ذكرت دار الإفتاء المصرية فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، فى حين أن الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فإنه يكون بمعنى صيام يوم بدلا عن اليوم الذى أفطر فيه الصائم فى نهار رمضان.
وأضافت: إن الإفطار بسبب المرض الذى يرجى شفاؤه يلزم القضاء وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذى أفطر فيه الصائم فى نهار رمضان، ولا تجزىء الفدية “إطعام مسكين” عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض.
أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التى تعادل 84 كيلو مترا فيلزم فيه القضاء ولا تجزىء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.
وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزىء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزىء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.
وأكدت أن جماع الرجل لزوجته فى نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذى حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهى صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التى أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزىء الفدية عن القضاء.
وشددت دار الإفتاء على أن الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.