أجرى المجلس الدستوري الجزائري تعديلات في عدد من قواعد عمله، أبرزها ما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي.
وذكرت الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم الثلاثاء أن المجلس الدستوري صادق على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة.
ومن أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص وجوب إيداع الشخص الراغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أوراق ترشحه بصفة شخصية، والتوقيع عليها بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص على أنه “تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح” دون أدنى تحديد لكيفية القيام بذلك.
كما تم إلغاء بعض الأحكام التي كانت تمنح لقرارات المجلس الدستوري قوة الإلزامية، بعد أن كانت الحكومة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التي كانت تؤكد أن “آراء و قرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية”.
وفي إطار دخول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ – شهر مارس الماضي تم استحداث مواد جديدة تفصل في كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدءا من مرحلة الإخطار ووصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس وآرائه في هذا الشأن.