وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وتتضمن التعديلات أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز او احرز او باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتواجد بإحدى المواقع الأثرية والمتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق أثرا دون ترخيص بذلك.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.