مقالات
مشروع قانون هيكلة الإعلام* أحمد عبد المطلب – مترجم/ صحفي مهجري الأحد 9 مارس 2014
ديباجة:
حرية الإعلام بكل أنواعه مكفولة. ولكن نظراً لسيل الكذب والتدليس الذي أصاب الإعلام (الميديا) في مصر، سواءً بقصد أو بدون قصد، بحسن نية أو بسوءها، مجاناً أو إبتغاءً للربح؛ ثم ما تَبَعَ ذلك من ممارسات غير مسؤولة من نشر إشاعات وأحداث لا أساس لها من الصحة، وفرقعات إعلامية كاذبة بدون مستندات أو إثباتات قطعية، وما يتبع كل ذلك من إعادة نشرها وتداولها بشكل مُوَسَّع في كل وسائل الإعلام العامة والخاصة سواءً كانت كيانات إعتبارية (القنوات الفضائية وما تضمه من برامج الكلام “Talk Shows” وغيرها من برامج الرأي العام أو البرامج الإخبارية، والجرائد الورقية والإلكترونية، والإذاعات الهوائية أو على الإنترنت وما في حكم كل ذلك)؛ أو فردية (مثل الفيسبوك واليوتيوب والتويتر وما في حكم ذلك)… فَشَكَّل كل ذلك تهديدات وتقويضات ملموسة للأمن الوطني وأقلق السكينة العامة وأشاع جو من الفوضى وعدم الثقة في صحة أي خبر مكتوب أو مسموع أو مرئي؛ وأضر ضرراً بليغاً بشخصيات عامة لها ثقلها الإعلامي والسياسي والإجتماعي والفكري والثقافي والفني والديني وغيرذلك من جميع فئات المجتمع وزعزع الثقة فيهم. وبناءً عليه ننشئ هذا القانون المُعَنْوَن: قانون هيكلة الإعلام.
القانون:
الباب الأول: الكيانات الإعتبارية الإعلامية
المادة (1): لأغراض هذا القانون مع عدم الإخلال بالتعريفات الأخرى في القوانين الأخرى، المقصود بالكيانات الإعتبارية الإعلامية (والمُشَار إليها فيما بعد بـ”الكيان – الكيانات”) هي – على سبيل المثال لا الحصر – القنوات الفضائية، والجرائد الورقية والإلكترونية، والإذاعات الباثَّة على الهواء أو على الإنترنت، وما في حكم ذلك من كل الوسائط الإعلامية (ميديا) المُنْشَأة وفقاً لقوانين إنشاء الشركات والهيئات المُسْتَهْدِفَة للربح أو غير المُسْتَهْدِفَة للربح، وأي وسيلة أخرى تُستَخْدَم لنشر معلومات وآراء على الجماهير بشكل فردي أو جماعي. وتنسحب أحكام المواد التالية في هذا الباب على كل فرد من الشركاء – وغير الشركاء مثل من يُعِدُّون البرامج أو المذيعين والمحاورين وغيرهم – الذين يُكَوِّن مجموعهم هذا الكيان الإعتباري الإعلامي فيما عدا الغرامات المالية فهي تُوَقَّع عليهم متضامنين على النحو الآتي تفصيله. ويُرَاعَى عند تطبيق هذا القانون مدى مسئولية كل فرد في هذا الكيان عن المادة الإعلامية المخالفة لهذا القانون.
المادة (2): يجب على أي وكل تلك الكيانات قبل أن تنشر أي مادة إعلامية (مكتوبة أو مسموعة أو مرئية) أو إعادة النشر أو النقل عن أي وسيلة إعلامية أخرى، أن يكون لديها من الوثائق والأسانيد والأدلة القطعية ما يدعم صحة الخبر أو الكلام المنشور على العامة، وأن يُقَدَّم الكيان كل ذلك إلى من يطلبه في أي وقت مقابل مصاريف معقولة إذا كان مطبوعاً أو مجاناً إذا كان في صورة إلكترونية؛ فيما عدا الوثائق والأوراق والأدلة الخاصة بقضية منظورة أمام النيابة والقضاء حتى يَصْدُر فيها حكماً ويُصَرِّح القاضي صاحب الإختصاص بالنشر بعد أن يَحْكُم في القضية أو القضايا التي ينظرها.
المادة (3): في حالة وقوع مخالفات للمادة (2) السابقة في هذا الباب – وإثبات أن المادة الإعلامية المنشورة مكذوبة أو إشاعة أو لا أساس لها، سواءً كانت من إنتاج الفرد أو الكيان ذاته أو إنه فقط قد قام بإعادة نشرها – وينتج عنها عدم القدرة على تقديم الوثائق الدالة على صدق هذا الكيان الإعلامي بالنسبة لما نَشَرَه فيُعتَبَر متعمداً إرتكاب جرائم التدليس والكذب وإثارة البلبلة وتقويض الأمن الوطني وسلامة وأمن المجتمع وتكون العقوبات المطبقة قانوناً وفقاً لما يلي مع مراعاة أنه في كل الأحوال يَجِب نشر إعتذار وتصحيح في نفس وسيلة الإعلام المُسْتَخْدَمَة وبنفس القَدْر والمساحة والوقت وكل الوسائل التي تفي بِعَكْس الضَرَر الذي وَقَع ورَفْعُه:
- فقرة (أ) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الأولى: لَفْت نظر وتبصير وإحاطة رسمية بكل مواد قانون هيكلة الإعلام، والعواقب الوخيمة المترتبة على الإستهانة بهذه الأفعال وما قد يَنْتُج عنها من أضرارٍ كبيرة، مع التوقيع على إقرار بذلك من الفاعل وكل شريك من الشركاء في هذا الكيان؛ بالإضافة إلى مبلغ 1001 (ألف وواحد) جنيه مصري يَدْفَعُهَا الكيان على سبيل الإنذار وإثبات الجُرْم، ذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها تستحق أن تندرج تحت عقوبات الفقرة (ب) من المادة (3) في هذا الباب إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (ب) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الثانية (أو كحكم مُشَدَّد للمرة الأولى): غرامة 250,000 جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف) يَدْفَعُهَا الكيان إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (ج) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الثالثة: غرامة 1,000,000 جنيه مصري (مليون) يَدْفَعُهَا الكيان إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (د) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الرابعة: غرامة 2,000,000 جنيه مصري (مليونان) يَدْفَعُهَا الكيان إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر؛ بالإضافة إلى وَقْف الرخصة الممنوحة للكيان لمزاولة المهنة ومنعه تماماً من العمل الإعلامي لمدة ستة (6) أشهر؛ وينسحب حكم الوقف على كل فرد من الشركاء وغير الشركاء الذين يُكَوِّنون في مجموعهم هذا الكيان الإعتباري الإعلامي.
- فقرة (د) مكرر: إذا حاول الكيان المُعَاقَب أن يتحايل ويَعْمَل خلال فترة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا الباب (الفقرة السابقة) تحت غطاء وهمي بإسم كيان آخر أو أن يتلاعب ويتحايل على تلك العقوبة بأي شكل من الأشكال – ككيان أو كأفراد – فيُعَاقَبون بفقدان رخصهم لمزاولة المهنة نهائياً ككيان وكأفراد يُشَكِّل مجموعهم هذا الكيان، ويخضع الكيان الذي عاونه على هذا التلاعب إلى العقوبات المقررة في الفقرة السابقة (د).
- فقرة (هـ): بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الخامسة: غرامة 4,000,000 جنيه مصري (أربعة ملايين) يَدْفَعُهَا الكيان إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر؛ بالإضافة إلى وقف الرخصة الممنوحة للكيان لمزاولة المهنة تماماً لمدة سنة كاملة؛ ويَنْسَحِب حُكْم الوقف على كل فرد من الشركاء وغير الشركاء الذين يُكَوِّنون في مجموعهم هذا الكيان الإعتباري الإعلامي.
- فقرة (هـ) مكرر: إذا حاول الكيان المُعَاقَب أن يتحايل ويَعْمَل خلال فترة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا الباب (الفقرة السابقة) تحت غطاء وهمي بإسم كيان آخر أو أن يتلاعب ويتحايل على تلك العقوبة بأي شكل من الأشكال فيُعَاقَب بفقدان رخصته لمزاولة المهنة نهائياً ككيان وكأفراد يُشَكِّل مجموعهم هذا الكيان، ويخضع الكيان الذي عاونه على هذا التلاعب إلى العقوبات المقررة في الفقرة السابقة (هـ).
- فقرة (و) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة السادسة والأخيرة: غرامة 8,000,000 جنيه مصري (ثمانية ملايين) يَدْفَعُهَا الكيان إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر؛ بالإضافة إلى وقف الرخصة الممنوحة للكيان لمزاولة المهنة نهائياً. وينسحب ويَسْرِي حكم الوقف النهائي على كل فرد من الشركاء وغير الشركاء الذين يُكَوِّنون في مجموعهم هذا الكيان الإعتباري الإعلامي.
المادة (4): لا يجوز التنصل من تلك الجريمة والعقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الباب بالدفع بأن الكيان المُدَّعَى عليه قد قام فقط بإعادة النشر نقلاً عن وسيلة إعلامية أخرى سواءً أشار إليها أو لم يُشِر. ويُعَدُّ الكيان مسؤولاً مسؤولية شخصية وأصيلة عن تلك الجريمة إذا إنطبق على الكيان منطوق المادة (2) من هذا الباب.
المادة (5): وفقاً لحكم الوقف النهائي الوارد في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا القانون، في حالة ثبوت مزاولة الكيان الموقوف نهائياً – ككيان أو كأفراد – لأي عمل إعلامي يتضمن نشر أخبار أو أحداث أو إتجاهات، أو القيام بممارسة أي اعمال تُشَكِّل في مضمونها مخاطبة للجمهور أو الرأي العام فيعاقب الفرد الذي يقوم بذلك على النحو التالي:
- فقرة (أ) المرة الأولى: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن ستة (6) أشهر ولا يزيد عن (18) ثمانية عشر شهراً (سنة ونصف).
- فقرة (ب) المرة الثانية: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن (18) ثمانية عشر شهراً (سنة ونصف) ولا يزيد عن ثلاث (3) سنوات.
- فقرة (ج) المرة الثالثة: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن ثلاث (3) سنوات ولا يزيد عن ست (6) سنوات.
- فقرة (د) المرة الرابعة: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن ست (6) سنوات ولا يزيد عن عشر (10) سنوات.
- فقرة (هـ) المرة الخامسة: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن عشر (10) سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر (15) سنة.
- فقرة (و) المرة السادسة: يُعَاقَب كل من خالف المادة (5) من هذا الباب بالسجن الذي لا يقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يزيد عن خمسة وعشرين (25) سنة.
الباب الثاني: الأفراد
المادة (1): لأغراض هذا القانون مع عدم الإخلال بالتعريفات الأخرى في القوانين الأخرى، المقصود بالأفراد (والمُشَار إليهم فيما بعد بـ”الفرد – الأفراد”) هم أي فرد يمارس الإعلام بشكل إحترافي أو كهاوي، بشكل منتظم أو متقطع ولو لمرة واحدة، ويستخدم في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – النشر في وسائل التواصل الإجتماعي (مثل الفيسبوك وتويتر)، منشورات ورقية مكونة من ورقة أو أكثر، أو بالصور، أو النشر على موقع “يوتيوب” وماشابهه من وسائل نشر الفيديوهات والكليبات المرئية، أو إذاعات موجة الإف إم المهنية أو المنزلية، وأي وسيلة أخرى تُستَخْدَم لنشر معلومات وآراء على الجماهير.
المادة (2): يجب على على فرد قبل أن ينشر أي مادة إعلامية (مكتوبة أو مسموعة أو مرئية) أو يعيد نشرها أن يُشِير بمعلومات كافية إلى المصدر صاحب هذه المادة، وأن يتأكد قبل النشر أن هذا المصدر لديه الأدلة والوثائق التي تثبت صحة هذه المادة الإعلامية ويُنَوِّه إلى ذلك فيما ينشره.
المادة (3): في حالة إثبات أن المادة الإعلامية المنشورة مكذوبة أو إشاعة أو لا أساس لها، سواءً كانت من إنتاج الفرد ذاته أو إنه فقط قد قام بإعادة نشرها، يُصبِحُ شريكاً أصلياً في الجريمة فيُعتَبَر متعمداً إرتكاب جرائم التدليس والكذب وإثارة البلبلة وتقويض الأمن الوطني وسلامة وأمن المجتمع وتكون العقوبات المطبقة قانوناً وفقاً لما يلي:
- فقرة (أ) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرات الثلاثة الأولى: لَفْت نظر وتبصير وإحاطة رسمية بكل مواد قانون هيكلة الإعلام، والعواقب الوخيمة المترتبة على الإستهانة بهذه الأفعال وما قد ينتج عنها من أضرار كبيرة، مع التوقيع على إقرار بذلك لتوثيق وإثبات الجُرْم وعدد المَرَّات، ذلك كله إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (ب) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الرابعة: السجن لمدة لا تقل عن (أسبوع واحد) ولا تزيد عن (أسبوعين)، ويمكن للقاضي أن يسمح بوقف التنفيذ، ذلك كله إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (ج) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الخامسة: السجن لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن شهراً واحداً، وذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (د) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة السادسة: السجن لمدة لا تقل عن شهراً واحداً ولا تزيد عن شهرين، وذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (هـ) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة السابعة: السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة (6) أشهر، وذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (و) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرة الثامنة: السجن لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة، وذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
- فقرة (ز) بالنسبة لإرتكاب هذه الجريمة للمرات التي تلي الثامنة: تضاعف مدة السجن بشقيها (الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة)، وذلك إن لم يترتب على هذه الجريمة أضراراً كبيرة ويتأكد القاضي من خلال وقائع القضية وسماع النيابة والدفاع والشهود أنها لم تَحْدُث بسبب أن المُدَّعَى عليه كان مستخدماً كأداة في يد غيره، وتستحق القضية أن تُعامل بشكل مختلف ومُستَحِقَّة لعقوبات تندرج تحت هذا القانون، إلى جانب تعويضات أخرى قد يُطالب بها الطرف المُتَضَرِّر.
الباب الثالث: عقبات التنفيذ على أرض الواقع
العرض: لا يمكن يتم تفعيل قانون هيكلة الإعلام قبل تعديل المواد الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي على إطلاقها (مثل المادة 65 من دستور 2013) أو حرية الإبداع الفني والأدبي (المادة 67 من دستور 2013) التي تنص على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتَكَب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي والفكري .. مع أن المشرع بعدها ترك للقانون تحديد عقوبة الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد… إلا أننا إذا نظرنا للدستور في مواد أخرى لاحقة مثل المادة 70 التي تتوسع في حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني.. والمادة 71 التي تنص على: “يحظر “بأي وجه” فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها….” وفي فقرتها الثانية تنص على: “… ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية…” ثم يضيف المشرع الصيغة السابقة: “….، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.” والإشكالية هنا أن القانون لا يجوز أن يعلو على الدستور بأي حال… وصياغة هذه المواد بهذه الكيفية يُحِد ويُقَوْلِب تلك الجرائم التي تستحق عقوبات أخرى وهي تحديداً هنا: 1- جرائم متعلقة بالتحريض على العنف 2- التمييز بين المواطنين 3- الطعن في أعراض الأفراد”!!! وبذلك لو إرتكب الأفراد أو الكيانات المذكورين في مشروع قانون هيكلة الإعلام إحدى إهم الجرائم المنصوص عليها فيه (أو أكثر) وهي: تَعَمُّد إرتكاب جرائم التدليس والكذب، وإثارة البلبلة، وتقويض الأمن الوطني، وسلامة وأمن المجتمع، إلخ… وهي تزيد في كينونتها عن الفئات الثلاث المذكورة تحديداً في الدستور، وأضفنا إلى ذلك مَنْع الدستور لتوقيع العقوبات سالبة الحرية المنصوص عليها في مشروع قانون هيكلة الإعلام، سيفقد هذا القانون أي أثر. وبالتالي، سيصبح الدستور وهذا القانون غير رادِعَيْن لمن يتلاعب بمصلحة هذا الوطن لتحقيق مكاسب رخيصة.
المطلوب: بناءً على ما تَقَدَّم، يجب تعديل تلك المواد الدستورية والقوانين القائمة بأن يتم إضافة إمكانية توقيع عقوبات سالبة للحرية على النحو المُتَرَاخِي المُبَيَّن في مشروع قانون هيكلة الإعلام.
_______________________________
* مشروع قانون هيكلة الإعلام – إعداد وصياغة الكاتب ضمن خطته للهيكلة الشاملة لمصر- مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. آخر تحديث تم يوم 21 يناير 2014